السيد كمال الحيدري

477

منهاج الصالحين (1425ه-)

كتاب الأطعمة والأشربة وهي على أقسام : القسم الأوّل : الحيوانات المائية المسألة 1707 : يؤكل من الحيوانات المائية ما صدق عليه أنّه سمكٌ عرفاً ، إذا كان له فلس . وإذا شكّ في وجود الفلس ، بُنِي على حرمته . وكذا الجرّي والمارماهي والزمّير والسلحفاة والضفدع والسرطان . ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والإبلامي والأربيان . وبيض السمك تابعٌ لأصله ، فما يؤكل من السمك ، يؤكل بيضه وما لا يؤكل لا يؤكل بيضه . ومع الاشتباه ، يحرم . المسألة 1708 : يؤكل السمك المباح الذي يوجد في جوف السمكة المباحة ، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحيّة إلّا أن تقذفه حيّاً . القسم الثاني : الحيوانات البرّية المسألة 1709 : يؤكل من النعم الأهليّة : الإبل والبقر والغنم بكلّ أصنافها حتّى غير المعهود منها ، متى ما صدق الاسم عرفاً . ومن الوحشيّة كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير . ويكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . كما يحرم الجلّال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصّة ، إلّا مع الاستبراء وزوال الجلل كما تقدّم . المسألة 1710 : يحرم كلّ ذي ناب من الحيوانات البرّيّة ، كالأسد والذئب والثعلب . وكذا الأرنب والضبّ واليربوع ، وكذا كلّ الحشرات كالخنافس والديدان والقمل والنمل وغيرها . المسألة 1711 : إذا وطئ إنسانٌ حيواناً محلّلًا أكله ، وممّا يطلب لحمه ، حَرُمَ